فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 4864

العنوان: الذِّكْر بين الإقامة وتكبيرة الإحرام

رقم الفتوى: 1218

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما الذي يُسَنُّ فعله بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ؟

الجواب:

السُّنة: أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح) : لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سَمِعتُم المؤذِّن فقُولُوا مِثْلَ ما يَقُول" [1] ، وهذا يعم الأذان والإقامة؛ لأن كلًا منهما يسمى أذانًا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم: (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلًا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[1] مسلم (384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت