العنوان: حكم صلاة المرأة في بيتها مع الإمام 2
رقم الفتوى: 1365
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
لو كان البيت قريبًا من المسجد، أو ملاصقًا المسجد .. هل يجوز الاقتداء بالإمام في داخل البيت ؟
الجواب:
لا يجوز؛ حتى ولو كان ملاصقا المسجد ما دام أن البيت خارج المسجد وهي لا ترى الإمام، ولا ترى من خلفه.
وإنما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة؛ كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة مثلًا، وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام، ففي هذه الحالة تجوز الصلاة خارج المسجد للضرورة.
أما هذه المرأة فليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد، وليست من أهل الجماعة.