فهرس الكتاب

الصفحة 2291 من 4864

العنوان: حكم المخالَعة بأكثر من المهر

رقم الفتوى: 815

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجًا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف (3000) ريال، ويسأل: هل تجوز له هذه الزيادة ؟

الجواب:

لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرًا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها؛ حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته لعدم رضاها به .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت