العنوان: زكاة العقار
رقم الفتوى: 1803
المفتي: د. سعد بن عبد الله الحميد
السؤال:
لدي أرض منحة من الدولة، حصلت عليها قبل 12اثنتي عشرة سنة تقريبا . ومن وقت الحصول عليها وأنا أنوي أن أبيعها كي أستفيد من ثمنها، لأنها تقع في مكان يبعد عن مقر إقامتي 50كم خمسين كيلو متر تقريبًا . أي في منطقة نائية. وحينما حصلت عليها لم يكن ثمنها يتجاوز خمسة آلاف ريال 5000 ريال. ثم انتظرت، وبعد تسع سنوات من بداية ملكيتها لي جاءني شخص وطلبها مني بمبلغ عشرة آلاف ريال 10000 ريال . فوافقت. وعندما رآها رفض الشراء.
وقبل عام من الآن أي في عام 1426 طلبها شخص بمبلغ 12000 اثني عشر ألف ريال، فرفضت إلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال 15000ريال . فرفض ذلك .
وفي شهر رجب 1427 طلبها مني شخص بمبلغ 21000ريال واحد وعشرون ألف ريال فوافقت على البيع، ودفع عربونًا قدره 2000 ألفا ريال.
وإلى تاريخ كتابة هذا الاستفتاء لم يعطني بقية المبلغ كي أفرغها باسمه. علمًا أنها ما زالت باسمي إلى تاريخه.
السؤال: هل عليها زكاة في السنين كلها؟ وكم تبلغ؟ وإذا كان عليها زكاة فهل أخرجها فورًا أم أنتظر الى أن أملك ثمنها. أم ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرًا .
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فجوابًا عن سؤالك المسطور أعلاه: فإن زكاة العقارات ( الأراضي والدور وغيرها ) لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كنت قد اشتريت الأرض وأنت لم تنو بها التجارة، ولا أعددتها لذلك، ولكنك تملكتها بنية اقتنائها، ثم بدا لك بعد ذلك بيعها لأي سبب كان؛ فلا تجب عليك الزكاة فيها في تلك الحال، إلا إذا بعتها وحال الحول على الثمن وهو بيدك (أي: مضى عليه سنة كاملة) ، أو استخدمته في التجارة، ففيه زكاة تلك السنة، مع ضم ما لديك من نقود أخرى أو عروض تجارة إليه.