فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 4864

العنوان: هل ينقض الوضوء خروج الدم ؟

رقم الفتوى: 418

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أرجو العلم عن الدم .. هل هو مبطل للصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا نعلم دليلًا شرعيًا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء، والأصل أنه ليس ناقضًا. والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج، فإذا توضأ من خرج منه ذلك - احتياطًا وخروجًا من الخلاف - فهو حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُك [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــ

[1] النسائي (5714) ، والترمذي (2518) ، والحاكم 2/13 و4/99، (2169، 2170، 7046) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت