فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 4864

العنوان: الصلاة بالنجاسة للتعذر

رقم الفتوى: 2189

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

إذا كان على ثوبك نجاسة ولا تستطيع إزالتها فهل تتيمَّمُ أم ماذا تفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فمِنْ شُروط صحَّة الصلاة: طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة في قول أكثر أهل العلم، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشَّافِعِيُّ، وأصحاب الرأي، واحمد بن حنبل . كما في المغني لابن قدامة.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدَّثر: 4] ، وبحديث أسماء رضي الله عنها - قالتْ: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دَمِ الحَيْضِ يكونُ في الثَّوْبِ؟ فقال: (( اقرصيه وصلي فيه ) )وفي رواية: (( فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه ) )رواه أبو داود.

ولا شكَّ أنَّ النَّجاسة المؤثّرة هي التي لا يُعْفَى عنها، أما إن كانتْ مِما يُعْفَى عنه، فلا حرج على المرء أن يُصَلّي بها مثل: أثر الاستنجاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت