العنوان: حكم الصور وطلاء الذهب في الحمامات1
رقم الفتوى: 1301
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
توجد في الأسواق - أجلَّكُم الله - أطقُم حمامات بها بعض الطلاء ما يُسمَّى بماء الذهب؛ وهو عبارة عن صبغة ذهبية اللون يطلى بها بعض أجزاء الأحواض والمغاسل للزينة؛ فهل يجوز استخدامها ؟
الجواب:
لا بأس باستخدامها؛ حيث إن هذه الصبغة ليست ذهبية، وإنما لونها كلون الذهب، جعلت للزينة في الغسالات والأحواض وما أشبهها، ومع ذلك إذا وجد ما يقوم مقامها فهو أولى وأفضل، وبالأخص إذا كانت رفيعة الثمن لأجل هذه الأصباغ؛ فإن ذلك إسراف وإفساد لهذا المال. والله أعلم .