العنوان: تحريم نسبة المرأة إلى اسم زوجها
رقم الفتوى: 836
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلًا تزوجت زينب زيدًا، فهل يجوز لها أن تكتب: (( زينب زيد ) )؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها ؟
الجواب:
لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزَاب، من الآية: 5] ، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه .
وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .