فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 4864

العنوان: تحريم نسبة المرأة إلى اسم زوجها

رقم الفتوى: 836

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلًا تزوجت زينب زيدًا، فهل يجوز لها أن تكتب: (( زينب زيد ) )؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها ؟

الجواب:

لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزَاب، من الآية: 5] ، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه .

وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت