فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 4864

العنوان: حكم الصور في النقود .. وهل يُدخل بها المساجد ؟

رقم الفتوى: 1075

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هناك أمور تقلقني كثيرًا ومنها: مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا .. فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها ؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت ؟

الجواب:

صور النقود لست متسببًا فيها، وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها - بيعًا وشراءً وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة - فلا حرج عليك، وليست ممتهنة؛ بل مصونة تبعًا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت