فهرس الكتاب

الصفحة 4078 من 4864

العنوان: للزوج أن يسافر بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت

رقم الفتوى: 1912

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

رجل تزوج بامرأة في إحدى البلدان، وأراد أن ينتقل بها إلى بلد آخر؛ لضرورة معيشته؛ وأبت زوجته أن تسافر معه. فهل تجبر على مرافقته؟ وهل إذا امتنعت تسقط عنها النفقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله عز وجل شرع لعباده من الأحكام والتشريعات ما يحقق لهم المصلحة ويكفل لهم السعادة في الدارين، ومن أعظم ما شرعه الله لعباده أحكام الأسرة؛ فجعل القوامة للرجل، وأوجب طاعته بالمعروف حسب المستطاع.

ومن الطاعة بالمعروف انتقال الزوجة مع زوجها لمصلحة راجحة؛ كالسعي للمعاش، وقد نص على ذلك أهل العلم قديما وحديثا، قال مالك في المدونة:"وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت...". وعليه درج غير واحد من أهل العلم.

ولكنهم اشترطوا لذلك شروطًا منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق.

وعلى هذا؛ فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وترحل معه إلى الجهة التي يريد حسب المصلحة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت