فهرس الكتاب

الصفحة 4737 من 4864

العنوان: هل يشرع في العقيقة ذبح جزور أو بقرة ؟

رقم الفتوى: 265

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يستحب أن يذبح للمولود جزور كامل أو بقرة كاملة ؟

الجواب:

المستحب أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والشاة اسم للواحدة من الغنم: يعم الذكر والأنثى من الظأن والمعز، وإن اقتصر على واحدة أجزأ ذلك؛ فقد ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ والحُسَيْنُ رضي الله عنهما كَبْشًا كبشًا [1] . فعلى هذا لو جعل بدل الشاة بدنة كاملة أو بقرة كاملة أجزأ ذلك؛ لكثرة لحمها ولكثرة الانتفاع بها، والله أعلم.

[1] أبو داود (2841) ، والطبراني في «الكبير» 11/316 (11856) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (19050، 19066) . وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2466) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت