فهرس الكتاب

الصفحة 4189 من 4864

العنوان: ماء الذهب

رقم الفتوى: 2276

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

أريد السؤال عن حكم تمليس الشعر بماء الذهب، وهو ما يسمى"اليوكو"، وهل هو فعلًا يمنع الماءَ من الوصول إلى الشعر للوضوء، أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن ما يعرف باليوكو وهو فرد الشعر بـ"ماء الذَّهَبِ"كغيره من الموادِّ المستخدمة لفَرْدِ الشَّعْرِ يبقَى جِرْمُها مُدةً محددةً ثم تزول بملامسة الماء، أو يَمْتصُّها الشعر ذاتُه، ولا يبقى شيءٌ من جِرمِها.

وعليه؛ فإذا كانت المادَّةُ المسؤول عنها كذلك - تزولُ بالغَسل أوِ الامتصاص، ولا تكوّن طبقةً عازلةً تمنع وصول الماء إلى الشعر- فإنها لا تكون مانعًا للوضوءِ.

وأما إن كانت لا تزول بالمسح على الرأس أو لا يمتصها الشعر حتى يبقى جرمها - مادتها - ، فحينئذ يكون الوضوء باطلا بها، فيجب على المرأة إزالته قبل الوضوء.

وننبِّهُ السائلةَ إلى أنه يُشترط أيضًا في المادَّة المستخدمة أن تكونَ غيرَ مُضِرَّة بالشعر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ ) )؛ رواه مالكٌ. وهذا الحديثُ يُمَثِّلُ قاعدةً من قواعدِ الشريعة، وألا تَحْتَوِي على أيّ مادَّة محرَّمة؛ كالكحول الإيثيليّ أوْ دُهْنِ الخِنزير أو النَّجاسات أو غير ذلك،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت