العنوان: المرأة المتوفى عنها غير المدخول بها عليها العدة
رقم الفتوى: 823
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا ؟
الجواب:
المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة؛ سواء كانت مدخولًا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البَقَرَة، من الآية: 234] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .