فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 4864

العنوان: المرأة المتوفى عنها غير المدخول بها عليها العدة

رقم الفتوى: 823

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا ؟

الجواب:

المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة؛ سواء كانت مدخولًا بها أو لا، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البَقَرَة، من الآية: 234] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت