العنوان: الحج
رقم الفتوى: 2527
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز للحاج القارِن أن يَذبح الهدي بعد الحَلْق و الطواف؟ وجزكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأعمال يوم النَّحْر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وتَرتيبُها على هذا النَّحْو سُنَّة عن النبي - صلى الله عليه وسلم؛ فإن أَخَلَّ بتَرتيبها فلا شيء عليه، في قول كثير من أهل العلم، منهم: الحسن، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن جرير الطبري. وقال: أبو حنيفة:"إنْ قَدّم الحَلْقَ على الرَّمي، أو على النَّحر؛ فعليه دم، فإن كان قَارِنا؛ فعليه دَمان ."
والراجح - والعلم عند الله - هو القول الأول؛ لما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا قال:"يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح"، قال: (( اذبَح ولا حَرَج ) )، فقال آخر:"ذبحت قبل أن أَرمِيَ"، قال: (( ارمِ ولا حَرَج (( .
قال ابن قُدامة في"المغني":"وفي يوم النحر أربعةُ أشياء: الرَّميُ، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، والسُّنة ترتيبها هكذا ..."، إلى أن قال:"فإن أَخَلَّ بتَرتيبها ناسيًا أو جاهلًا بالسُّنة فيها؛ فلا شيء عليه في قول كثير من أهل العلم".انتهى.