العنوان: حكم عصب العينين عند رقية المرأة
رقم الفتوى: 1600
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
نعرف رجلًا من أهل التقى والصلاح ليس متهمًا في دينه وخلقه حافظًا لكتاب الله، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، ويحضر إليه بعض المرضى من النساء والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها، وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم؛ فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئًا من عورة المرأة، ويتابع الألم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة .. فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات أو أن يتولى علاجها والرقية عليها أحد محارمها أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الكريم، فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز إذا أمن الفتنة ولم يمس شيئًا من بشرتها، فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه لأهلها لتدهن به وتشرب منه، ولعله يكفي لعلاجها. و الله أعلم .