فهرس الكتاب

الصفحة 4064 من 4864

العنوان: لا يفطر المسافر إلا إذا غادر بلده

رقم الفتوى: 104

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إنني في رمضان لعام 1401هـ ذهبت أنا وجماعة معي من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لغرض أداء العمرة، ونحن نسكن في حي وعيرة بجوار المطار بالمدينة المنورة، ومعلوم أن المطار يقع في شرقي المدينة المنورة، وعندما خرجنا من بيوتنا ووصلنا إلى وسط البلد أي المدينة المنورة أفطرنا، وذلك لجهلنا بالحكم، أرجو من الله ثم من سماحتكم إجابتنا بالحكم.

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكرتم فقد أثمتم بفطركم وأنتم لم تبرحوا المدينة، وقد كان الواجب عليكم أن تسألوا أهل العلم عن الحكم قبل الفطر، وعليكم قضاء اليوم الذي أفطرتموه وأنتم في المدينة، ولا كفارة عليكم إلا إذا كان فطركم بجماع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت