فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 4864

العنوان: حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك

رقم الفتوى: 1036

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك ؟

الجواب:

إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء - والتي يريد بها السائل قبورهم - هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها [1] ؛ فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ" [2] . فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم . والاحتياط أن يُكفِّر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر . والله أعلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زَائِرات القبور، والمتَّخِذِين عليها المسَاجِد والسُّرُج) ؛ أخرجه: أحمد (1/229، 287، 324، 337) ، وأبو داود (3236) ، والترمذي (320) ، وقال: «حديث حسن» ، والنسائي (2045) ، وابن حبان (3179، 3180) ، وغيرهم.

[2] البخاري (6696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت