فهرس الكتاب

الصفحة 4826 من 4864

العنوان: وجود المحرم للحج

رقم الفتوى: 1842

المفتي: د. سعد بن عبد الله الحميد

السؤال:

السلام عليكم أنا امرأة عمري 50 سنة أرغب في الحج لأول مرة. لم يسبق لي الزواج فهل يجوز لي الحج بدون محرم؟ جزاكم الله عني خيرًا.

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وردنا سؤالك الذي تذكرين فيه أن عمرك (50) سنة، وأنك لم تتزوجي، وتسألين عن جواز الحج بلا محرم.

ونقول لك أيتها الأخت: إنه لا يجوز لك أن تسافري بلا محرم، سواء كان للحج أو لغيره، وربنا سبحانه هو الذي فرض الحج وجعله ركنًا من أركان الإسلام، وهو الذي عذر المرأة وأسقط عنها وجوب الحج عليها إذا لم تجد محرمًا.

فقد روى مسلم في"صحيحه"عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يقول: (( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا ومَعَها ذُو مَحْرَمٍ، ولا تُسَافِرْ المَرْأَةُ إلا مع ذِي مَحْرَمٍ ) )، فَقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وأني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا؟ قال: (( انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ ) ).

وقد سُئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:

امرأة تقول: أنا أنوي أن أؤدِّي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي؛ فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت