فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 4864

العنوان: زكاة العقار الذي اشتري بالتقسيط

رقم الفتوى: 2081

المفتي: د. سعد بن عبد الله الحميد

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بشراء عقار ( شقة سكنية) بقصد التجارة، ودفعت جزءًا من ثمنه، و العقد يتيح لي أن أتملكه حالما أدفع كامل المبلغ؛ والسؤال: هل تجب علي الزكاة الآن (قبل أن أتم المبلغ) ، فإن وجبت، فعلى أي مبلغ؟

والشق الثاني من السؤال: إن دفعت كامل المبلغ وأصبحتُ بحكم المالك ولم ينته البناء ومن ثَم لن أستطيع الانتفاع بالشقة؛ فهل تجب علي الزكاة؟

وجزيتم خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن هذه الصورة التي ذكرتها هي في حقيقتها ادخار للمبالغ التي دفعتها لتملك هذه الشقة، وربما ترتب عليها أرباح قبل سدادك كامل المبلغ، وعليه فتجب عليك الزكاة بما دفعته من قيمة الشقة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة أخرى عندك، وحال عليها الحول؛ لأنك اشتريت الشقة بنية التجارة، وتنتظر ربح السوق، فتقوَّم الشقة كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة، ويخصم من قيمتها الدَّين المتبقي - بقية الأقساط - فمثلًا إذا كان سعر العقار (500) ألف ريال، ودفعت منه (100) ألف ريال، تخصم (400) ألف ريال، وتجب عليك الزكاة في (100) ألف ريال فقط، ومقدارها (2500) ريال.

فإن ترتب على المبلغ أرباح، وجب عليك أن تزكيها تبعًا لرأس مالها؛ فلو أصبحت قيمة الشقة بعد تمام الحول عليها (600) ألف ريال، والدين منها (400) ألف ريال، تكون الزكاة الواجبة عليك في (200) ألف ريال، ومقدارها (5000) ريال، وهكذا.

ويمكنك مراجعة بعض الفتاوى على موقعنا: [زكاة العقار] وَ [وقت زكاة عروض التجارة] .

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت