فهرس الكتاب

الصفحة 2987 من 4864

العنوان: حكم من أدرك الجماعة في التشهد الأخير

رقم الفتوى: 2004

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل إدراك التشهُّد الأخير من أي فرض يأخذ المرء به أجر الجماعة؟ وهل تُحْتَسَب له جماعة؟

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحافظة على الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير أو قبل أن يسلِّم؛ فهو مدركٌ لفضيلة الجماعة، وتُحتَسَب له الجماعة؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص الحنابلة.

وذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ).

ويستند الجمهور إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) )؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) )؛ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت