العنوان: لا يجوز بيع الكتب الموقوفة ونحوها
رقم الفتوى: 1028
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة؛ أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى) ، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عن الاستغناء عنها ؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى ؟
الجواب:
ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانًا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية - يعتبر وقفًا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.