فهرس الكتاب

الصفحة 4059 من 4864

العنوان: لا يجوز بيع الكتب الموقوفة ونحوها

رقم الفتوى: 1028

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة؛ أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى) ، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عن الاستغناء عنها ؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى ؟

الجواب:

ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانًا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية - يعتبر وقفًا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت