العنوان: حكم لبس الثوب الذي عليه صليب
رقم الفتوى: 1714
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
كثر في الآونة الأخيرة انتشار رسم الصليب بأشكاله المختلفة على الملابس النسائية؛ سواء ما كان منها أقمشة أو ملابس جاهزة، ونرى كثيرًا من النساء لا يبالين بارتداء هذه الملابس . . فما حكم لبسها ؟ علمًا بأنه قد نسب إلى فضيلتكم القول بأنه يجوز لبسها وخلعها عند الصلاة.. فهل هذا صحيح؟
كذلك إذا تم شراؤها دون علم بالصليب الموجود بها.. فماذا يعمل بها إذا رفض البائع إرجاعها ؟ نرجو توضيح ذلك .
الجواب:
ما نسب إلينا من جواز لبس الثياب التي عليها صليب غير صحيح؛ فنحن لا نفتي بجواز لبس ما عليه الصليب لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ولكن من ابتلي بشراء شيء من ذلك فإنه يطمس الصليب إن أمكن، وإلا رمى بالثوب وترك لبسه .