فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 4864

العنوان: حكم دفع الزكاة لبني هاشم

رقم الفتوى: 23

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم ؟

الجواب:

أما الصدقة؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أنها لا تَحِلُّ لآل محمد» [1] ، وهم بنو هاشم. لكن هل هذا خاص في الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أو عام في الصدقة الواجبة وصدقة التطوع ؟ على قولين للعلماء:

من العلماء من قال: إنه يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، ومن العلماء من قال [2] : إذا لم يكن لهم خمس مما أفاء الله فلهم أخذ الزكاة من أجل دفع ضرورتهم، وهو خير لهم من سؤال الناس. والله أعلم.

[1] مسلم (1072) .

[2] ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: «الفتاوى الكبرى» (4/457) ، طبعة دار المعرفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت