العنوان: حكم دفع الزكاة لبني هاشم
رقم الفتوى: 23
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم ؟
الجواب:
أما الصدقة؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أنها لا تَحِلُّ لآل محمد» [1] ، وهم بنو هاشم. لكن هل هذا خاص في الصدقة الواجبة وهي الزكاة، أو عام في الصدقة الواجبة وصدقة التطوع ؟ على قولين للعلماء:
من العلماء من قال: إنه يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، ومن العلماء من قال [2] : إذا لم يكن لهم خمس مما أفاء الله فلهم أخذ الزكاة من أجل دفع ضرورتهم، وهو خير لهم من سؤال الناس. والله أعلم.
[1] مسلم (1072) .
[2] ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: «الفتاوى الكبرى» (4/457) ، طبعة دار المعرفة.