العنوان: محظورات الأحرام وما يترتب عليها
رقم الفتوى: 207
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما محظورات الإحرام ؟ وما أقسامها ؟
الجواب:
هي تسعة:
1 -حلق الشعر من الرأس أو البدن .
2 -قص الأظافر من اليد أو الرجل .
3 -لبس المخيط للرجل: وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن؛ كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والعباءة، ونحو ذلك .
4 -تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة؛ بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به .
5 -استعمال الطيب؛ وهو كل ما له رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات .
6 -قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير؛ كالحمام والحباري والحجل والعصافير ونحوها، أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوع والوبر، وما أشبهها .
7 -عقد النكاح؛ فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون وليًا، ونحو ذلك.
8 -الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته .
9 -المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة، ونحو ذلك .
* وهي أربعة أقسام:
الأول: ما فيه فدية ولا يبطل النُّسُك وهو الخمسة الأولى، والثاني: فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد . والثالث: يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح . الرابع: لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة .