فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 4864

العنوان: محظورات الأحرام وما يترتب عليها

رقم الفتوى: 207

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما محظورات الإحرام ؟ وما أقسامها ؟

الجواب:

هي تسعة:

1 -حلق الشعر من الرأس أو البدن .

2 -قص الأظافر من اليد أو الرجل .

3 -لبس المخيط للرجل: وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن؛ كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والعباءة، ونحو ذلك .

4 -تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة؛ بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به .

5 -استعمال الطيب؛ وهو كل ما له رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات .

6 -قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير؛ كالحمام والحباري والحجل والعصافير ونحوها، أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوع والوبر، وما أشبهها .

7 -عقد النكاح؛ فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون وليًا، ونحو ذلك.

8 -الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته .

9 -المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة، ونحو ذلك .

* وهي أربعة أقسام:

الأول: ما فيه فدية ولا يبطل النُّسُك وهو الخمسة الأولى، والثاني: فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد . والثالث: يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح . الرابع: لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت