العنوان: الشهود شرط في صحة العقد
رقم الفتوى: 683
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق؛ فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لابد من إشهاد ؟
الجواب:
لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما؛ بل لابد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نِكَاحَ إِلا بَوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ" [1] ، ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــ
[1] الدارقطني (3/226، 227) ، والطبراني في (الأوسط) (9291) ، وابن حبان (4075) ، والبيهقي في (الكبرى) (13496، 13497، 20313) من حديث عائشة رضي الله عنها.
-وأخرجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: عبدالرزاق في (مصنفه) (10473) ، والطبراني في (الكبير) 18/142 (299) ، والبيهقي في (الكبرى) (13498) .
-وأخرجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الدارقطني (3/225) .
-وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الدارقطني (3/221) ، والبيهقي في (الكبرى) (13494) .
-وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه: الطبراني في (الأوسط) (5564) .
-وأخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الدارقطني (3/225) .
-وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الطبراني في (الأوسط) (6366) . قال في (فيض القدير) 6/438: «قال الذهبي في المهذَّب: إسناده صحيح» . قلت: وهو بمجموع طرقه الكثيرة يصل إلى مرتبة الحسن لغيره على أقل تقدير.