العنوان: حكم كشف الطبيب على المرأة
رقم الفتوى: 1542
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
تضطر المرأة إلى الذهاب للطبيب للفحص عليها مما يستلزم إظهار شيء من جسدها؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:
إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به، وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس به . ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج النظر إليه، إلا أنه لابد وأن يكون معها مَحْرَم، وبدون خلوة من الطبيب بها؛ لأن الخلوة مُحَرَّمَة، وهذا من باب الحاجة، وقد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أنه إنما أبيح مثل هذا لأنه مُحَرَّمٌ تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه .