فهرس الكتاب

الصفحة 4075 من 4864

العنوان: لبس سلسلة تحمل آية الكرسي

رقم الفتوى: 2456

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل لبس سلسلة من فِضَّةٍ تحمل آية الكرسي حرام، علمًا أنني لا أنزعها من عنقي مطلقًا؟

شكرًا جزيلًا لكم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يَتَشَبَّهَ بالنساء في شيء من لباسهن وزينتهن، ولبسُ السلاسل من شِيَمِ النساء، فلا يجوز للرجل لبسها، سواء أكانت من الفضة أم من غيرها من المعادن؛ لما فيه من التَّشَبُّهِ بالنساء.

فكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عُرْفًا مُنِعَ منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعًا أو عُرْفًا منع منه الرجال. وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (( لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهَات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال ) )؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وقد ورد الدليل بجواز لبس الرجل خاتم الفضة، أما ما عداه فيبقى على أصل الحُرْمَة للرجل.

قال ابن الهمام - الحنفي - في"فتح القدير":"ولا يجوز للرجال التَّحَلِّي بالذهب ... ولا بالفضة لأنها في معناه؛ إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف".

وفي"المنتقى"للباجي - المالكي:"وأما ما يُبَاحُ من الفِضَّةِ للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف".

وفي"المجموع"للنووي - الشافعي:"قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها".

وقال ابن مفلح - الحنبلي - في"الآداب الشرعية":"يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تَقَدَّم، يعني بما تقدم خاتم الفضة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت