العنوان: ضابط المنع من نكاح قريبات الزوجة
رقم الفتوى: 621
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
(ع.م.س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص.م.ث) .
الجواب:
الضابط في هذا: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى، وفي الصورة المسؤول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع.م.س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلًا مانعًا من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .