فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 4864

العنوان: حكم عمل العامل خارج وقت عمله

رقم الفتوى: 1163

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجوز للعامل أن يعمل في يوم الجمعة مثلًا أو في الليل بعد أن انتهى من عمله مع كفيله ؟ أم أن العقد يلزمه بعدم العمل ؟

الجواب:

لا مانع من عمله عند فراغه في الليل أو آخر كل نهار أو يوم الجمعة؛ بشرط أن لا يرهق نفسه إرهاقًا يعجزه عن العمل اللازم له عند كفيله، أو يسبب له مللًا يقلل من إنتاجه، فإذا لم يكن كذلك جاز أن يعمل ويتكسب، وله كسبه، ولا يحق للكفيل أن يمنعه من ذلك، كما لا يمنع الموظف الحكومي من العمل في منزله في بناء أو سقي أو حرث أو إصلاح أو شغل يدوي أو شراء حاجة أو حمل أو تنزيل ويملك ما ينتجه من ذلك؛ لأنه تحصيله الذي حصل عليه من كدِّ يمينه. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت