فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 4864

العنوان: حكم ما ذبح لغير اللّه

رقم الفتوى: 494

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكّونها على نية نذورهم للولي، ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها. هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال ؟ أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المَائدة من الآية: 3] ؟

الجواب:

إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح؛ لأنها مما أهل لغير الله به، وهذا العمل من الشرك الأكبر؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ *} [الأنعَام] ، وقال صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله [1] .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مسلم (1978) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت