فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 4864

العنوان: حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لعُذْرٍ

رقم الفتوى: 725

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل يقع على المرأة إثم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها بسبب حالة نفسية عابرة تمر بها، أو لمرض ألمَّ بها ؟

الجواب:

يجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى فراشه، ولكن إذا كانت مريضة بمرض عضوي لا تتمكن من مقابلة الزوج معه، أو مريضة بمرض نفسي؛ فإن الزوج في هذه الحال لا يحل له أن يطلب ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ" [1] ، وعليه أن يتوقف، أو يستمتع بها على وجه لا يؤدي إلى ضرر.

ـــــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/313) ، (5/326) ، وابن ماجه (2341) ؛ قال النووي في (الأربعين) عند الحديث (32) : «له طرق يقوي بعضها بعضًا» اهـ. ومعنى (لا ضَرَرَ) : أي لا يضُرُّ الرجل أخاه، و (لا ضِرَار) : أي لا يُجازيهِ على إِضْرَارِه بإدخالِ الضَّرَرِ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت