العنوان: ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز
رقم الفتوى: 433
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
نرجو من فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز، وأيضًا كتابة ما يستحب في هذا الباب.
الجواب:
إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه، وشد لَحْيَيْهِ وتسجيته، والإسراع في تجهيزه؛ ابتداء بغسله الغسل الشرعي: فيغسل يديه، ثم يُنْجِيهِ ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أُشْنَان [1] ، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع، ويجعل في الأخيرة كافورًا إن تيسر، ويجعل الطِّيب بعد في مَغَابِنِه [2] ، ومواضع سجوده، وإن طَيَّبَهُ كله فحسن، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك، والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون، وتجعل من روائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجًا، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فقط. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في دِرْع [3] ومِقْنَعَة [4] وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز. ويصلى عليه الصلاة الشرعية: يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو للميت، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن؛ ومنه: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا وشاهِدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَنْ أَحَيَيْتَهُ مِنَّا فأحْيِهِ على الإسلام، ومن تَوَفَّيته فَتَوَفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ولا تفتِنَّا بَعْده، اللهم اغفر له وارحمه وعافِه واعْفُ عنه، وأكرم نُزُلَهُ ووَسِّعْ مُدْخَلَهُ واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقِّهِ من الذنوب والخطايا كما يُنَقَّى