فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 4864

العنوان: حكم لبس الثوب الضيق والأبيض للمرأة

رقم الفتوى: 1708

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق ؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض ؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسًا ضيقًا، يحدد جسمها ويصفه لمن يراها؛ لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية، ويثير الفتنة، ويكون سبب شر خطير.

ولا يجوز لها أن تلبس لباسًا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم - لما في ذلك من تشبهها بالرجال؛ وقد لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ [1] .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (5885) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت