العنوان: شرب الصائم أثناء أذان الفجر
رقم الفتوى: 2178
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
فضيلة الشيخ حفظك الله، هل عليَّ قضاءٌ في أيَّامٍ كنت أشرب الماء عند سماع أذان الفجر وقبل انتهاء المؤذن من الأذان؟ وأحيانًا كنت أشرب الدواء؟ أفيدوني أحسن الله لكم دنيا وآخرة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فالصائم يجب عليه الإمساك عن المفطرات إذا تحقَّق من طلوع الفجر الصادق؛ لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] ، ولحديث عائشةَ وابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلوا واشربوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابُّن أُمِّ مَكْتُوم ) )وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت"؛ متفق عليه."
وفي لفظ للبخاري: (( فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) )وقوله:"أصبحتَ أصبحتَ"دليل على الدخول في وقت الفجر الصادق.
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام ) )رواه ابن خزيمه والحاكم وصحَّحاه. وصحَّحه الألباني، قال أبو بكر ابن خزيمة:"قوله: فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم"فالمعتبر لوجوب الإمساك هو طلوع الفجر الصادق.