العنوان: حكم حفلة (المِلْكَة)
رقم الفتوى: 671
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
ما حكم إقامة الحفلة التي تسمى بالمِلْكَة التي يقوم بها أهل العروس ويحضرها الرجال والنساء، ويقدم فيها طعام العشاء، ويتم فيها عقد النكاح بين الزوجين، ويصاحب ذلك لدى البعض الضرب بالدف ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب:
المِلْكَة والتمليك عند العامة هي عقد النكاح، وقد اعتاد بعض الناس أن يكون العقد في منزل الزوجة، ثم يعد ولي المرأة لهم طعامًا إذا كان ذلك في وقت العشاء كضيافة أو كرامة، ولا بأس بذلك إذا لم يعتقد أنه قُرْبَةٌ أو سُنَّة مُتَّبَعة كوليمةِ العرس. والعادة أن يحضرها مع الزوج والده وإخوته أو بعض خواصه كشهود، وكذا يحضر أهل المرأة كأبيها وإخوتها للتهنئة والتبريك، والمشاركة في هذا الاجتماع؛ لكن لا يجوز ضرب الدف، ولا الطبل، ولا الأغاني؛ لعدم إشهار ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .