العنوان: صرف الزكاة لواحد
رقم الفتوى: 11
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/20)
السؤال:
هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي ؟
الجواب:
نعم؛ يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم