فهرس الكتاب

الصفحة 3952 من 4864

العنوان: كشف القدمين أثناء الصلاة

رقم الفتوى: 2522

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل يجوز كشف القدمين أثناء الصلاة؟ فمثلا، أحيانًا تظهر أصابع القدمين دون قصد، وأحيانًا عند السجود لا أنتبه لبروز الكعبين من تحت الثوب.

أحيانًا أُسدل على القدمين الثوب، لكنني أبقى قادرة على تمييز أن لون الثوب فوقهما مختلف عن بقيته، أي: أقدر [أن] أحدد مكانهما، لكن ليس برؤية لونهما المباشر تمامًا، فهل يعتبر هذا الثوب شفافًا لا تجوز الصلاة فيه؟

دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن ستر العورة شرط في صحة الصلاة باتفاق الفقهاء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) )، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف.

وقد اختلف العلماء في حد عورة المرأة الحرة في الصلاة:

فعند الحنفية: العورة جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين؛ فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما استثنوا ظاهر القدمين بخلاف باطنهما، واستدلوا بحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم:"أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟"فقال: (( إذا كان الدِّرْع سابغًا يُغطي ظهور قدميها ) )، رواه أبو داود. ومن المعلوم أن الإزار إذا كان يستر ظهور القدمين فقط، تظهر البطون عند السجود.

وعورتها عند الجمهور: جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك الوجهُ والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما.

وعورتها عند الحنابلة: جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه، وما عداه منها فهو عورة. وراجع فتوى:حكم كشف اليد في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت