فهرس الكتاب

الصفحة 1998 من 4864

العنوان: حكم الخلوة بالسائق للذهاب إلى المستشفى

رقم الفتوى: 1754

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرًا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم ؟ نظرًا لأن لديها أولادًا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون في المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدًا. أفتونا جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي، وليس معهما مَحْرَم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا" [1] ، ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ـــــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/18، 26) وَ (3/339، 446) ، والترمذي (2165) وقال: «حسن صحيح غريب» ، والنسائي في"الكبرى" (9219، 9221، 9223، 9225) ، والطبراني في"الصغير" (245) ، و"الأوسط" (1656، 2929، 7249) ، وابن حبان (4576، 5586، 6728، 7254) ، والحاكم 1/114، 115 (387- 390) وصححه ووافقه الذهبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت