فهرس الكتاب

الصفحة 2896 من 4864

العنوان: حكم لبس الثياب التي فيها صور

رقم الفتوى: 1083

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟

الجواب:

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضًا أن يلبس غترة أو شماغًا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنَّه قال:"لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ" [1] ؛ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصُّور للذكرى كما يقولون، وأنَّ مَن عنده صور الذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛سواء كان قد وضعها على الجدار، أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] البخاري (3226) ، ومسلم (2106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت