العنوان: دفع الزكاة للإعانة على الزواج
رقم الفتوى: 13
المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/17)
السؤال:
هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه ؟ وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة ؟ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن؛ فهل يجوز له صرف الزكاة ؟
الجواب:
يجوز ذلك؛ إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم