فهرس الكتاب

الصفحة 2363 من 4864

العنوان: حكم الوضوء والشرب والبول قائمًا

رقم الفتوى: 370

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الوضوء أو الشرب أو البول حالة القيام ؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعدًا أو قائمًا، وله أن يشرب قائمًا وقاعدًا، والأفضل أن يشرب قاعدًا. وهكذا له البول قائمًا إذا دعت الحاجة إليه، ولم ير عورته أحد، ولم يخش من عود رشاش البول عليه، والبول جالس أفضل؛ لأنه هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت