العنوان: الأب من الرضاعة ليس مَحْرَمًا لزوجة ابنه
رقم الفتوى: 845
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
رجل رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة ثم تزوج هذا الرجل الراضع، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاعة أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاعة ؟
الجواب:
تريد أن تقول: هل زوجة الابن من الرضاعة محرم لأبيه من الرضاعة كزوجة الابن من النسب ؟ وللجواب على ذلك نقول: معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أما زوجة الابن من الرضاعة: فهل هي محرم لأبيه من الرضاعة ؟ اختلف في ذلك العلماء: