فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 4864

العنوان: الأب من الرضاعة ليس مَحْرَمًا لزوجة ابنه

رقم الفتوى: 845

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

رجل رضع من زوجة أخيه رضاعة كاملة ثم تزوج هذا الرجل الراضع، هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاعة أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاعة ؟

الجواب:

تريد أن تقول: هل زوجة الابن من الرضاعة محرم لأبيه من الرضاعة كزوجة الابن من النسب ؟ وللجواب على ذلك نقول: معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أما زوجة الابن من الرضاعة: فهل هي محرم لأبيه من الرضاعة ؟ اختلف في ذلك العلماء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت