فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 4864

العنوان: حكم قراءة القرآن للمُحدِث

رقم الفتوى: 419

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء: سواء كانت قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف ؟

الجواب:

يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظًا عن ظهر قلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلملم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة؛ فكان يقرأ متوضئًا وغير متوضئ .

أما المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه - لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر؛ قال الله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ *} [الواقِعَة] ؛ أي: المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك.

وفي الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلمفي الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ [1] . وهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل؛ كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كُمِّه.

ـــــــــــــــ

[1] «موطأ مالك» 1/199 (469) ، والدارمي (2183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت