العنوان: صفة تكفين الميت
رقم الفتوى: 434
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
كيف يُكفَّن الرجل والمرأة ؟
الجواب:
تُبخَّر الأكفانُ أولًا بالبخور المعروف، ثم يُذَرُّ بينها شيء من الحَنُوط - وهو أخلاط من الطيب يصنع للموتى - وكذلك يجعل من هذا الحنوط على وجه الميت، ومَغَابِنهِ [1] ، ومواضع سجوده ويوضع في قطن على عينيه، ومِنْخَرَيْه، وشفتيه وكذلك بين إِلْيَتَيْهِ، ثم يوضع الميت فوق الكفن، وهو للرجل ثلاث لفائف بِيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأس الميت ورجليه ويعقدها.
وأما المرأة فإنها تُكفَّن في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، وإن كُفِّنت المرأة كما يُكفَّن الرجل فلا حرج في ذلك.
ــــــــــــــــ
[1] المَغَابِن: بَوَاطِن الأَفْخَاذ عند الحَوَالِب، وهي مَعَاطِف الجِلْد أيضًا. «النهاية» لابن الأثير (3/307) .