العنوان: زكاة السُّكَّر
رقم الفتوى: 2636
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل في السُّكَّر زكاة؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن سؤال مثل سؤالك، وذلك في الفتوى رقم ( 4903 ) ، وإليك نص السؤال، ثم الجواب، وأسماء المفتين:
( س: نسأل فضيلتكم عن الزكاة في قصب السكر؛ هل ورد حكم شرعي فيه؟ فإن ثبت ذلك فما هي النسبة المقررة، وما وجه الرد على من يقول: إنه لا زكاة في قصب السكر لأنه ليس مما تنبت الأرض؟ وهناك إشكال آخر وهو: هل نخرج الزكاة وهو في حالته النباتية، أم من ثمنه في السوق؟
ج: لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان .... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز )اهـ.
وللتَّعرُّف على الزَّكاة في عروضِ التِّجارة كيفيَّة إخراجها يرجى مراجعة تلك الفتاوَى المنشورة في الموقع: (زكاة العقار) ، (وقت زكاة عروض التجارة) , (زكاة الأرض المشتراة بالتقسيط)
والله أعلم.