العنوان: هل يزكَّى مال الصغير ؟
رقم الفتوى: 60
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
أنا شاب عمري 17 عامًا، أعيش مع أهلي ووالدي ينفق علي، ولي مال مدخر في بنك إسلامي، قد حال عليه الحول، فهل علي فيه زكاة ؟ وهل على الأرباح زكاة ؟ وهل تبدأ الزكاة من سن البلوغ ؟
الجواب:
تجب الزكاة في المال الزكوي، وهو بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ولو كان مالكها صغيرًا، فتجب في مال اليتيم كالكبير، ويخرجها الولي وتجب الزكاة في ربح التجارة، ولو كان أقل من نصاب؛ إذا كان أصله قد بلغ النصاب. والله أعلم.