العنوان: الجماع
رقم الفتوى: 2210
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز للزوجة مَصُّ ذَكَرِ زوجها؟ وهل يجوز إتيان الزوجةِ من دُبُرِهَا في حال طلبها لذلك؟ وهل يجوز للزوج مَصُّ ثَدْيِ زوجتِهِ وشُرْبُ لبنها؟ وما حكم مُدَاعَبة الزوج فَرْجَ زوجته بيده؟ وهل يجوز تغيير موضع الزوجين في الجِمَاع لأكثر من طريقة؟ وهل يجوز للزوج لَحْسُ فَرْجِ زَوْجَتِهِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد سبق الجواب عن بعض تلك الأسئلة في فتوى:"المداعبة بين الزوجين"فليُرجَع إليها:
أما تذوُّق الرجل للبن زوجته أو شُربُهُ منه: فلا يُثبِتُ تحريمًا، كما سبق بيانه في فتوى"رضاع الكبير"، وإن كان الأَوْلَى اجتنابُهُ والإُعراض عنه، خروجًا من الخِلاف، واحتياطًا للنكاح.
أما مداعبة الزوج فَرْجَ زوجته بيده: فجائز؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مسُّ فَرْجِ زوجته، والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5،6] وراجع فتوى:"أمور تخص الجماع".
أما تغيير وضع الجِماع، فلا شيء فيه مادام يجامع في الفَرْجِ.