فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 4864

العنوان: حكم تمكين العمال من أداء الفرائض النوافل

رقم الفتوى: 1176

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

هل يجوز للكفيل منع العمال من أداء صلاة التراويح أو التهجد في رمضان ؟ علمًا بأن عملهم ليلًا .

الجواب:

على الكفيل أن يتفق مع العمال على ساعات معينة يعملونها؛ سواء في الليل أو النهار، فهذا هو المعتاد إن كان العمل شاقًا كالبناء ونحوه، ولا يردهم عن الصلاة المكتوبة وسنتها إذا تخللت هذه المدة. فإذا كان العمل ليلًا فلهم التهجد بعد انتهاء المدة التي حددت لهم، وليس له منعهم من الصلاة المكتوبة بخلاف صلاة التراويح التي يطول زمنها، فإن اشترطوا عليه أداءها مع الجماعة لزمه تمكينهم وإلا قضوها بعد انتهائهم من العمل. وكذا أصحاب المخابز والبقالات والمطاعم والورش التي تعمل في رمضان ليلًا: يندب لهم أن يصلوا مع الجماعة صلاة التراويح، ويمكِّنوا عمالهم منها؛ فإن امتنعوا فيقضونها إن تمكنوا من القضاء ليلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت