العنوان: التراضي شرط في صحة البيع
رقم الفتوى: 926
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز البيع بغير تراضي ؟
الجواب:
لا يجوز البيع بغير تراضي؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النِّسَاء، من الآية: 29] ، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.