العنوان: حكم من حج عن غيره قبل حجه عن نفسه
رقم الفتوى: 249
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ولمن تكون حجته ؟
الجواب:
إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعًا، ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره - فإن ذلك غير صحيح؛ قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه، لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئًا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.
أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره؛ فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجًا في محله فيجزئ عنه.